للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أبي داود (١): "أجارت رجلاً من المشركين وذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ذلك فقال: "قد أجرنا من أجرت وأمّنا [٥٠ ب] من أمّنت".

١٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالعَهْدِ إِلَّا سَلّطَ الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ العَدُوَّ. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف صحيح]

"الختر" (٣) الغدر.

[قوله (٤)]

[الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها]

واعلم أن الحكمة في وضع الجزية: أن الذي يلحقهم من الذل سببها يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الإطلاع على محاسن الإسلام.

١ - عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ. أخرجه بو داود (٥). [صحيح]

قوله: "على كل حالم" فيه دليل على أن الجزية إنما تجب على (٦) الذكر منهم دون الإناث والصبيان والمجانين، وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم أغنيائهم وأوساطهم في ذلك سواء، وإلى ذلك ذهب الشافعي (٧).


(١) في "السنن" رقم (٢٧٦٣).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٤٤٩).
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٧١).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "السنن" رقم (١٥٧٦ و٣٠٣٨).
وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٢٤٥٠، ٢٤٥٣)، والترمذي رقم (٦٢٣) وأحمد (٥/ ٢٣٠) وابن ماجه رقم (١٨٠٣) وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: "المغني" (٣/ ٢١٠) "فتح الباري" (٦/ ٢٦٠) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢٥٦).
(٧) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>