للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "المعافري" (١) هي برود منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.

٢ - وَعَنْ جَعْفَر بْنٍ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَيْهِ: أَنَّ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه -: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ" (٢). [ضعيف]

قوله: "وعن جعفر بن محمد عن أبيه" أي: محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر.

قوله: "أن عمر بن الخطاب" هذا منقطع، فإن محمد الباقر لم يدرك عمر.

قوله: "أشهد لسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره" في امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن، دليل على أنّ رأي الصحابة أن الجزية لا تؤخذ من كل مشرك، بل لا تؤخذ (٣) إلا من أهل الكتاب.

واختلفوا هل المجوس [١٥٥/ أ] أهل كتاب أم لا؟ فروي (٤) عن علي - عليه السلام - أنه قال: كان لهم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم واتفقوا (٥) على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف [٥١ ب] أهل الكتابين.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٢٦) "الفائق" للزمخشري (٣/ ٩).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨ رقم ٤٢) وهو ضعيف.
• وعن عمر: أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر.
أخرجه أحمد (١/ ١٩٤) والبخاري رقم (٣١٥٦، ٣١٥٧) وأبو داود رقم (٤٠٤٣) والترمذي رقم (١٥٨٧) وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "التمهيد" (٢/ ١١٦ - تيمية) شرح "فتح القدير" (٦/ ٤٦ - ٤٧) "فتح الباري" (٦/ ٢٥٩).
(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧ رقم ١٩٢٣)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩٢٦٢) بإسناد حسن.
انظر: "فتح الباري" (٦/ ٢٦١) حيث قال ابن حجر: إسناده حسن.
(٥) قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه، ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>