للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- صلى الله عليه وسلم - أنهم من المسلمين، ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عقب هذا: قوله "من المسلمين" تعجبنا جداً.

[كتاب الخلع]

الخلع (١) هو النزع لغة (٢)، وخالعت المرأة زوجها افتدت منه [٣٨٢ ب] والاسم الخلع بالضم استعارة من خلع اللباس؛ لأن كلاً لباس للآخر، فإذا فعلاه فكأن كلاً نزع لباسه عنه وسمي فدية وافتداء، وأجمع العلماء (٣) على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني (٤) ولم يتابع على إنكاره له وانعقد الإجماع على اعتباره.

١ - عن ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَم تُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". أخرجه الترمذي (٥). [صحيح].


(١) انظر "القاموس المحيط" (ص ٩٢١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٢) انظر "القاموس المحيط" (ص ٩٢١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).
(٣) انظر "الاستذكار" (١٧/ ١٧٥ رقم ٢٥٨٦٣)، الإجماع لابن المنذر (ص ١٠٤).
(٤) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٦٢).
وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٤٦): رواه ابن جرير عنه - بكر بن عبد الله المزني - هذا قول ضعيف، ومأخذ مردود على قائله.
(٥) في "السنن" رقم (١١٨٧).
وأخرجه أبو داود رقم (٢٢٢٦) وابن ماجه رقم (٢٠٥٥) وابن حبان رقم (٤١٨٤) وأحمد (٥/ ٢٧٧)، (٥/ ٢٨٣) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٧٤٨) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ٣١٦).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>