للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: مَنْ غَرَبَتْ لهُ الشمسُ مِنْ أَيَّامِ التّشرِيقِ وهو بِمِنًى فَلاَ يَنْفُرْ حَتَّى يَرْمِي الجِمَارَ مِنْ الغَدِ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح].

قوله: "في [١٨٢ ب] حديث نافع: من غربت له الشمس .. إلى آخره" أنه يلزم بغروب شمس ذلك اليوم أن لا يجوز النفير إلاّ في الثالث بعد رمي الجمار، وهذه فتوى من ابن عمر وكأنه يريد أن بغروب شمس الثاني تحقق تأخره، وعدم تعجله فيلزمه ما يلزم المتأخر.

[الفصل الثالث: في الرمي راكبًا وماشيًا ..] (٢)

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا رَمَى الِجَمارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا. أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح].

٢ - وعن قاسم بن محمد قال: كانَ النَّاسُ إِذَا رَمَوا الِجَمارَ مَشَوْا ذَاهبين وَرَاجعيِنَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاويَةُ. أخرجه مالك (٥). [مقطوع صحيح].

٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: رأَيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ يَرْمي عَلَى راحِلَتِه وهُوَ يَقُولُ: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم. لاَ أدْرِي لَعَلّي لاَ أحُجُّ بَعْدَ حَجّتِي هذِهِ. أخرجه مسلم (٦) وأبو داود (٧) والنسائي (٨) [صحيح].


(١) في "الموطأ" (١/ ٤٠٧)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(٣) في "السنن" رقم (١٩٦٩).
(٤) في "السنن" رقم (٩٠٠). وهو حديث صحيح.
(٥) في "الموطأ" (١/ ٤٠٧ رقم ٢١٥) مقطوع صحيح.
(٦) في "صحيحه" رقم (٣١٠/ ١٢٩٧).
(٧) في "السنن" رقم (١٩٧٠).
(٨) في "السنن" رقم (٣٠٦٢). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>