للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الأربعة (١). [صحيح].

وقال مالك (٢): تفْسِيرُ ذلك فيما نرى والله أعلم: أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليومُ الذي يليه رموا من الغد وذلك يوم. النّفْر الأول يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقْضي أحد شيئًا حتى يجبَ عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك. فإنْ بدا لهم في النَّفْر، فقد فرَغوا، وإنْ أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخر ونَفرُوا.

- قوله: "وعن أبي البداح" بفتح الموحدة وتشديد الدال المهملة وبالحاء المهملة، قيل: إنّ اسمه عاصم بن عدي، واختلف في صحبته فقيل: له إدراك، وقيل: إنّ الصحبة لأبيه وليست له صحبة، والصحيح: أنّ له صحبة قاله ابن عبد البر (٣).

قوله: "ثم يرمون الغد" أي: ثاني النحر الجمرتين و"من بعد الغد ليومين" قد فسّرّهُ مالك بما بينه، وأنهم يرمون يوم النحر (٤) ثم لا يرمون فى غده بل يؤخرونه، ويرمون ثالث النحر الجمرات الثلاث كل جمرة مرتين، فقوله: "ثم يرمون الغد"، ظاهره مشكل؛ لأن ظاهره أنهم يوقعون الرمي ذلك اليوم.

قوله: "فإن بدا لهم في النفر" (٥) بأن يعجلوا في يومين.


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٦٧٥)، والترمذي رقم (٩٥٥)، والنسائي رقم (٣٠٦٩)، وابن ماجه رقم (٣٠٣٧) , ومالك (١/ ٤٠٨، ٤٠٩)، وأخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "الموطأ" (١/ ٤٠٩).
(٣) في "الاستيعاب" رقم (٢٨٥٥).
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٢٩٥)، "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١٧٧).
(٥) هذه العبارة من كلام مالك في تفسيره الحديث.
"الموطأ" (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>