للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكنيته]

أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.

١٣٥/ ١ - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -[١٢٤/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَومَاً فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلَاً يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" أخرجه الشيخان (١) والترمذي (٢). [صحيح].

قوله: "ولا تكنّوا":

بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.

قال النووي (٣): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (٤)

والثاني: الجواز مطلقاً، ويختص ذلك بحال حياته - صلى الله عليه وسلم - (٥).

الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.


(١) البخاري رقم (٢١٢٠) ومسلم رقم (٢١٣١).
(٢) في "السنن" رقم (٢٨٤١ م).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٣٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٤/ ١١٢ - ١١٣) بتصرف.
(٤) وقال النووي: وأهل الظاهر.
(٥) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>