للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث ابن عمر: اشترى هديه من قديد"، بوّب له البخاري (١): باب من اشترى الهدي من الطريق، قال ابن بطال (٢) [٢١٢ ب]: أراد أن يبين أنّ مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أُدخل من الحل إلى الحرم؛ لأنّ قديد من الحل.

قال ابن حجر (٣): قلت: لا يخفى أنّ الترجمة أعم من فعل ابن عمر، فكيف تكون بيانًا له؟ وفيه: دليل على أنه لا يشترط سوق الهدي عند إحرامه.

[الباب الحادي عشر في الفوات والإحصار والفدية]

[وفيه أربعة فصول] (٤)

"الباب الحادي عشر: في الفوات والإحصار والفدية".

في تفسير البغوي (٥): الحصر (٦) والإحصار بمعنى واحد وهو حبس العدو.

وهو قول ابن عباس (٧) قال: "لا حصر إلاّ حصر العدو"، وروي معناه عن ابن عمر وابن الزبير.


(١) في "صحيحه" (٣/ ٥٤١ الباب رقم ١٠٥ - مع الفتح).
(٢) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٤/ ٣٧٩).
(٣) في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٢).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(٥) في "معالم التنزيل" (١/ ٢٢١).
(٦) المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم: الأخفش، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة, وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة, وغيرهم، أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.
انظر: "معاني القرآن" للأخفش (١/ ٣٥٥). "تهذيب اللغة" للأزهري (٤/ ٢٣١). "معاني القرآن للفراء" (١/ ١١٧ - ١١٨). "أدب الكاتب" (ص ٣٥٨).
(٧) أخرجه الشافعي في "مسنده" رقم (٩٨٣ - ترتيب) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>