للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث علي - رضي الله عنه -: أن أقوم على بُدنهِ" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

قوله: "وأجلتها" في لفظ البخاري (٣): "في جلالها" بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

قال القاضي عياض (٤): التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.

قوله: "وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض (٥) عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي (٦).


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٧٠٧)، وأطرافه في (١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨، ٢٢٩٩)، ومسلم رقم (١٣١٧).
(٢) في "السنن" رقم (١٧٦٩).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٧١٦).
(٤) في إكمال المعلم" بفوائد مسلم (٤/ ٣٩٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٥٦).
(٦) في "السنن" رقم (٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>