للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الْقبَاطيُّ" ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر (١). "وَالأنْمَاطُ" (٢) ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط. "والحللُ" جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ (٣).

قوله: "في حديث نافع: كان يتصدق بها" قال المهلب (٤): ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه (٥)، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر (٦) أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] (٧) يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص] (٨) الحج من عموم الإخفاء.


(١) قاله ابن الأثير في غريب "الجامع" (٣/ ٣٨٤).
(٢) "النهاية" في غريب الحديث (٢/ ٧٩٨).
(٣) قاله ابن الأثير في غريب "الجامع" (٣/ ٣٨٤).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٩).
وقال البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٤٩ الباب رقم ١١٣ - باب الجلال للبدن)، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يشقُّ من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدّم ثم يتصدق بها.
(٥) في (ب): ضيف.
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٥٠).
(٧) كذا في المخطوط والذي في "الفتح": فأما أن.
(٨) كذا في المخطوط والذي في "الفتح": فيخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>