للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١)]

٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢). [إسناده صحيح].

٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر - رضي الله عنه - قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].

قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.

قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفاً عليه. زاد في بلوغ المرام (٤): والبيهقي (٥). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.


(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٨٢).
(٢) في الموطأ (٢/ ٧٧٦ رقم ٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢)، والسنن الصغير (٤/ ٢٢٧ رقم ٤٤٦٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣ رقم ٦١٣٢ - العلمية) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٦٩ رقم ٢٤٢٨) بسند صحيح.
(٣) عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣).
قلت: أخرجه أبو داود رقم (٣٩٥٤) بسند صحيح.
(٤) رقم (١١/ ٧٤٦ بتحقيقي).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>