للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية (١) والمالكية والشافعية (٢) والمحدثين (٣) كابن خزيمة إلى جواز المخابرة، وألف ابن خزيمة كتاباً في جوازها واستقصى فيه وأفاد وأجاب عن أحاديث النهي (٤).

قوله: "والملامسة (٥) والمنابذة".

هي بيوع كانت في الجاهلية يقول: إذا لمست المبيع أو نبذته إليك فقد وجب البيع فأبطله الشارع لما فيه من الغرر.


(١) البناية في شرح الهداية (١٠/ ٥٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٩/ ٣٤).
(٢) في الأم (٥/ ٢١).
(٣) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ١٢٧ رقم ٥٤٤) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة.
وروى الحازمي في الاعتبار ص ٤١٥: "هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة, ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ.
(٤) بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له - صلى الله عليه وسلم - فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له.
(٥) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤١٦): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعاً، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك.
(والثالث): أن يبيعه شيئاً على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع.
وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعاً على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>