(٢) في الأم (٥/ ٢١). (٣) قال ابن المنذر في "الإجماع" (ص ١٢٧ رقم ٥٤٤) أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. وروى الحازمي في الاعتبار ص ٤١٥: "هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، ورافع بن خديج، وأسيد بن حضير، وأبي هريرة, ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة". اهـ. (٤) بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيداً له - صلى الله عليه وسلم - فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له. (٥) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤١٦): "وأما بيع الملامسة ففيه تأويلات: (أحدها): تأويل الشافعي وجمهور الأصحاب، وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستلم، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته. (والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعاً، فيقول: إذا لمسته فهو بيع لك. (والثالث): أن يبيعه شيئاً على أنه متى لسه انقطع خيار المجلس وغيره ولزم البيع. وهذا البيع باطل على التأويلات كلها، وفي الأول احتمال لإمام الحرمين، وقال صاحب التقريب: تفريعاً على صحة نفي خيار الرؤية قال: وعلى التأويل الثاني له حكم المعاطاة. والمذهب الجزم ببطلانه على التأويلات كلها" اهـ.