للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بيع السنين". أي: بيع النخل والشجر المستثمر سنتين أو ثلاثاً أو نحو ذلك. يقال: عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل الأخرى.

قوله: "بيع الثنيا" (١).

قال ابن عبد البر (٢): إن الذي عليه فقهاء الأمصار أنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه ويستثني [١٦٢/ ب] منه كيلاً معلوماً قلَّ أو كثر، بلغ الثلث أو لم يبلغ، والبيع في ذلك باطل، إلا مالك فإنه أجاز إذا كان المستثنى منه معلوماً، وكان الثلث فما دونه في مقداره.

قلت: كأن مالكاً عمل بالزيادة التي في السنن، وبها عمل أهل المدينة إلاَّ أن التقييد بما لم يبلغ الثلث لا أدري ما وجهه.

واعلم أن الجمهور على جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. قالوا: وأحاديث النهي محمولة على التنزيه. ومن قال بتحريم كراها قال: النهي عن كراها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في ذلك من الغرر والجهالةَ.

وقال مالك (٣): النهي محمول على ما إذا وقع كراها بالطعام أو التمر لئلا يصير ذلك من بيع الطعام بالطعام.

قال ابن المنذر (٤): ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكري به من الطعام جزءاً مما يخرج منها لا إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المشتري، وقد ذهب أحمد (٥) وجماعة من


(١) انظر "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٢١)، والمجموع المغيث (١/ ٢٧٩).
(٢) انظر "التمهيد" (١٢/ ١٠١ - ١٠٣ - الفاروق).
(٣) انظر "فتح الباري" (٥/ ٢٦).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٢٦).
(٥) المغني (٧/ ٥٦٢)، وانظر الاعتبار للحازمي ص ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>