للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُل إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذ مِنَ الثَّمَرةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، بِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.

قوله: "وفي أخرى [٤٠/ أ] للشيخين عن جابر".

أقول: اشتمل حديث جابر عن عدة أنواع منهي عنها.

الأول: المخابرة: بالخاء المعجمة، وفسرها جابر بقوله: أما المخابرة فالأرض البيضاء ... إلى آخره، وقد فسرت بكراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها.

والمحاقلة: وهذه المسألة فيها خلاف كثير قديماً وحديثاً، وهي من الحقل وهي الأرض المعدة للزرع. وقيل: المحاقلة بيع الطعام في سنبله كما أشار إليه في الكتاب. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر. والمحاقلة فيها تفسيران: المزارعة بجزء مما يخرج. والثاني: [بيع] (١) الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك.

٢٣٤/ ١٣ - وفي أخرى لمسلم (٢) - رحمه الله -: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ"، قَالَ "والْمُعَاوَمَةُ بَيْعُ السَّنِينَ" وَعَنِ الثُّنْيَا. زاد أصحاب السنن (٣): إلا أن تُعلَمَ.

٢٣٨/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٤): وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةُ قَالَ: "وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَدَسِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً".

زاد البخاري (٥) عن أنس: والملامَسةِ والمنابَذةِ "الكدس" الطعام المجتمع كالصّبرة.


(١) زيادة من المخطوط (أ).
(٢) في صحيحه رقم (٨٣/ ١٥٣٦).
(٣) الترمذي رقم (١٢٩٠) وأبو داود رقم (٣٤٠٥) والنسائي رقم (٣٨٨٠) و (٤٥٥٠) و (٤٦٣٣).
(٤) في الصغرى رقم (٣٨٨٣)، وفي الكبرى رقم (٤٥٩٦).
(٥) في صحيحه رقم (٢٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>