للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٤/ ١٠ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلاً". أخرجه الستة (١).

٢٣٥/ ١١ - وفي أخرى لأبي داود (٢) - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحنْطَةِ كَيْلاً". [صحيح].

قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (٣): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم.

قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (٤).

٢٣٦/ ١٢ - وفي أخرى للشيخين (٥) عن جابر - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ".


(١) البخاري رقم (٢١٨٥) ومسلم رقم (١٥٤٢) والنسائي رقم (٤٥٣٢ - ٤٥٣٤) وأبو داود رقم (٣٣٦١) والترمذي رقم (١٣٠٠) بسياق آخر، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٤ رقم ٢٣). وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه رقم (٣٣٦١).
(٣) في "التمهيد" (١٢/ ٩٨ - الفاروق).
(٤) تقدم برقم (٢٣١/ ٧) من كتابنا هذا.
(٥) البخاري رقم (٢٣٨١)، ومسلم بنحوه، بإثر رقم (١٥٤٣).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٢٩٠)، وأبو داود رقم (٣٤٠٥)، والنسائي رقم (٣٨٨٠) و (٤٥٥٠) و (٤٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>