للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فسألت ابن أبزى". هو: بفتح الهمزة [٥٧/ أ] وسكون الموحدة، فزاي فألف مقصورة بزنة أعلى اسمه عبد الرحمن الخزاعي (١) أحد صغار الصحابة، ولأبيه صحبة على الراجح.

قوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك"، كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال [٢١٨/ ب] وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك.

[الثالث]

٣٤٦/ ٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف].

قوله: "عن أبي سعيد". لفظه في سنن أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". انتهى.

ثم رأيت ابن الأثير (٣) قد نبه على ذلك فقال: لفظ أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، ثم قال: والأولى ذكرها رزين. انتهى.

فالعجب من المصنف بعد وقوفه على كلام الجامع يأتي بلفظ رزين ويترك لفظ أبي داود.

قلت: ثم إن أبا داود أخرجه من رواية عطية بن سعد. قال المنذري (٤): لا يحتج بحديثه.


(١) "الاستيعاب" لابن عبد البر (ص ٤٥٤ رقم ١٥٧٤).
(٢) في سننه رقم (٣٤٦٨).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢٨٣) وهو حديث ضعيف.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٥٩٠).
(٤) في "المختصر" (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>