للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث معاذ: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب الصلاة في الحيطان" قال أبو داود (١): يعني البساتين، هكذا في "سنن الترمذي" (٢) نسبة تفسير الحيطان إلى أبي داود.

وقال الترمذي (٣) بعد إخراجه: حديث معاذ غريب، ولا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. انتهى.

[خامسها: ترك الكلام]

قوله: "خامسها" أي: شرائط الصلاة.

"ترك الكلام" أي: ترك المصلي مكالمة غيره في حال صلاته.

١ - عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نَتكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} (٤) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنْ الكَلَامِ". أخرجه الخمسة (٥). [صحيح]

قوله في حديث زيد بن أرقم: "يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه" ظاهره لا لو بعد عنه.


(١) في "السنن" (٢/ ١٥٥).
(٢) في "السنن" (٢/ ١٥٥).
(٣) في "السنن" (٢/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٤) سورة البقرة الآية (٢٣٨).
(٥) أخرجه البخاري رقم (٤٥٣٤)، ومسلم رقم (٥٣٩)، وأبو داود رقم (٩٤٩)، والترمذي رقم (٤٠٥، ٢٩٨٦) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة رقم (٨٥٦, ٨٥٧)، وأحمد (٤/ ٣٦٨)، وابن حبان رقم (٢٢٤٦)، والطبراني في "الكبير" رقم (٥٠٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٤٨).
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>