للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: المراد: صلوا فيها ولا تتخذوها كالقبور التي لا صلاة فيها، والمراد بالصلاة: النافلة، وإنما حث عليها في البيوت لكونها أخفى وأبعد من [٩٤ ب] الرياء، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر عنه الشيطان، وهو معنى قوله في الرواية (١) الأخرى: "فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً".

١٤ - ولمسلم (٢) عن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي المَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ, فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا". [صحيح]

قوله في حديث جابر الآخر: "إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته" تصريح بأن المراد: النافلة.

"في بيته فإن الصلاة" الإضافة فيها للعهد، أي: صلاة الفريضة، وفيه: أن النافلة للفرائض الأولى أن تكون في بيته، ولولا الإجماع بجواز أداء نوافل الصلوات في المسجد؛ لكان قوله: "فليجعل" قاضياً بالإيجاب.

قوله: "وأخرجه (٣) الترمذي" (٤).

قلت: وقال (٥): إنه حسن صحيح.

١٥ - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: "كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ في الحِيْطَانِ: يَعْنِي البَسَاتِينَ". أخرجه الترمذي (٦). [ضعيف]


(١) سيأتي قريباً، وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٧٧٨). وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٦)، وابن ماجه رقم (١٣٧٦)، وهو حديث صحيح.
(٣) ليست من المتن، وهي من الشارح، وهو يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٤) في "السنن" رقم (٤٥١) من حديث ابن عمر المتقدم.
(٥) في "السنن" (٢/ ٣١٣).
(٦) في "السنن" رقم (٣٣٤)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>