للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحديث دليل على جواز أكل الأرنب وله أدلة، ساقها الحافظ (١)، وإن كان فيها ما لا يخلو عن مقال، فباجتماعها يقوي بعضها بعضاً.

وقال النووي في "شرح مسلم" (٢): الأرنب حلال على المذاهب الأربعة، ويحكي عن بعض السلف كراهة أكلها، ودليل الجمهور (٣) هذا الحديث وغيره ولم يأت في النهي عنها شيء.

[الضبع]

(الضَّبُعْ) أي: حكمها.

الأول:

١ - عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: قُلْتُ لِجَابِرَ - رضي الله عنه -: الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قلْتُ: عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أصحاب السنن (٤)، وصححه الترمذي. [صحيح]

حديث: "ابن أبي عمار" اسمه عبد الرحمن.

"قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، [٤٢٢ ب] قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم" لفظ الترمذي (٥): "قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".

قوله: "أخرجه أصحاب السنن, وصححه الترمذي".


(١) في "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢).
(٢) (١٣/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٦٢)، "المغني" (١٣/ ٣٤٢)، "الإشراف" (٢/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٠١)، والترمذي رقم (٨٥١، ١٧٩١)، والنسائي رقم (٤٣٢٣)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٦)، وأخرجه أحمد (٣/ ٣١٨، ٣٢٢)، والشافعي "المسند" (ج ٢ رقم ٦١٠ ترتيب)، والبيهقي (٩/ ٣١٩)، وابن حبان رقم (٣٩٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٨٢) وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>