للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السِّبَاع" قال الخطابي (١): إما لكون الدباغ لا يعمل إلاّ في جلد ما يؤكل لحمه وعليه الأوزاعي (٢)، [أو يعمل في الجلد به، في الشعر (٣)] وعليه الشافعي (٤)، أو لأجل أنها مراكيب أهل السرف والخيلاء. انتهى.

[الباب الثالث: في الاستنجاء]

(البَابُ الثَّالِث)

من التسعة الأبواب التي في كتاب الطهارة

في الاستنجاء

(في الاستنجاء)، هو لغة: إزالة النجو، في "القاموس" (٥): النجو ما يخرج من البطن من ريح أوغائط, واستنجى: اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر. انتهى.

وفيه: فصلان

قوله: (وفيه فصلان)


(١) في "معالم السنن" (٤/ ٣٧٤ - مع السنن).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) كذا العبارة في "المخطوط"، وإليك نصها من "معالم السنن".
" ... وتأوله أصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه في أن الدباغ يطهر جلود السباع ولا يطهر شعورها، على أنه إنما نهى عن استعمالها من أجل شعرها؛ لأن جلود النمور والحمر ونحوهما إنما تستعمل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم".
(٤) انظر: "البيان" للعمراني (١/ ٧٢ - ٧٤).
(٥) "القاموس المحيط" (ص ١٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>