للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام على الانتفاع وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع بالميتة أصلاً إلاَّ ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ.

واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة. فالجمهور على جواز الانتفاع به، وقال أحمد: لا ينتفع به. [١٥٣/ ب].

وأعلم أنه يستثنى من الميتة السمك والجراد (١). والميتة هي: ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه يجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية.

[الثاني]

٢١٦/ ٢ - وَعَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (٢) أَنَّهُ سَأَل ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا". قَالَ لاَ. فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ "إِنَّ


(١) لحديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجراد, وأما الدمان: فالكبد والطحان" وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه رقم (٣٢١٨)، و (٣٣١)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٧١ رقم ٢٥)، وفي إسناده عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مقتصراً على ذكر الجراد. أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٣) والبخاري رقم (٥٤٩٥) ومسلم رقم (٥٢/ ١٩٥٢)، وأبو داود رقم (٣٨١٢)، والترمذي رقم (١٨٢١) و (١٨٢٢) والنسائي رقم (٤٣٥٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) عبد الرحمن بن وعلة، ويقال: ابن السميفع بن وعلة المصريُّ السبئي.
روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وعنه: زيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وجعفر بن ربيعة والقعقاع بن حكيم وغيرهم، قال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة, وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" [تهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>