للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: في آدابه]

(الفَصلُ الأَوَّلُ: فِي آدابه)

قد أراد بالاستنجاء معنى يعم جميع مقدماته، وقال ابن الأثير (١): الفصل الأول في آداب الاستنجاء [٢٣٩ ب] وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة, وفيه أربعة أقسام:

القسم الأول: اختيار الموضع، ثم ذكر.

الأول: حديث (أبي موسى - رضي الله عنه -).

١ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكمْ أَنْ يَبُولَ فَليرْتَدْ لِبَوْلِهِ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

"الدَّمِثُ" (٣): الموضع اللين الذي فيه رمل.

"وَالِارْتيَادُ" (٤): التطلب، واختيار الموضع.


(١) في "الجامع" (٧/ ١١٤).
(٢) في "السنن" رقم (٣).
وأخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (٥١٩)، والحاكم (٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٩٣)، وأحمد (٤/ ٣٩٦).
قال المنذري في "المختصر" (١/ ١٥): فيه مجهول.
وقال النووي في "المجموع" (١/ ٩٨): حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى. اهـ. وهو حديث ضعيف.
(٣) انظر: "القاموس المحيط" (ص ٢١٧)، "المصباح المنير" (ص ٧٦).
(٤) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>