للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبارتهما بأنه أخرجه غير صحيحة كما عرفناك مراراً، وإنما ذكره البخاري مقطوعاً فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر (١): إن هذا التعليق وصله الشافعي (٢)، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس، فذكر مثله. وأخرجه البيهقي (٣) من طريقه، ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي، وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة من ابن عباس، وأذينه بمعجمة ونون مصغراً تابعي [ثقة] (٤)، وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة (٥) من طريق طاوس قال: سئل ابن عباس [١٧٢ ب] عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين: بأنه كان شك فيه، ثم تبين له أنه لا شيء فيه فجزم به، قاله في "فتح الباري" (٦).

[الفصل السادس: في زكاة الخيل والرقيق]

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ". أخرجه الستة (٧). [صحيح]


(١) في "الفتح" (٣/ ٣٦٢).
(٢) في "الأم" (٣/ ١٠٩ رقم ٨٢٦).
(٣) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٤٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٦/ ١٤٥ رقم ٦).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في مصنفه (٣/ ٢٤٣).
(٦) (٣/ ٣٦٢).
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٤٦٤)، ومسلم رقم (٨/ ٩٨٢)، وأبو داود رقم (١٥٩٥)، والترمذي رقم (٦٢٨)، والنسائي رقم (٢٤٦٧، ٢٤٦٨)، وابن ماجه رقم (١٨١٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>