ولعل دليلهم الأمر في الآية: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (١) إلا أنه قد قيل: إن الأمر خاص به - صلى الله عليه وسلم - إذ لو كان واجباً على غايره لعلمه السعاة. [١٨٧ ب].
قلت: في رواية جابر بن عتيك عند أبي داود: "وليدعوا" أي: السعاة. "لكم" وهو أمر للسعادة كافٍ بها التعليم لهم، ولا يشترط لفظ معين (٢).
[الباب الخامس: فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل]
وفيه فصلان
[الفصل الأول: فيمن لا تحل له]
١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أَخَذَ الحسَنُ بْن عَليٍّ - رضي الله عنهما - تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ, فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، أَوْ أَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". أخرجه الشيخان (٣). [صحيح]
قوله: (الباب الخامس فيمن تحل له الصدقة ومن لا تحل له).
قوله في حديث أبي هريرة: "كخ كخ" (٤) أقول: بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مشددة ومخففة وبكسرها منونة وغير منونة، كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.
وقيل: فارسية، والثانية تأكيد للأولى.
(١) سورة التوبة: ١٠٣.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ٢١١)، "المجموع شرح المهذب" (٦/ ١٤٦).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٤٩١)، ومسلم رقم (١٦١/ ١٠٦٩)، وأخرجه أحمد (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٥٢٦)، "الفائق" للزمخشري (٣/ ٢٤٨).