للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ في "الفتح" (١): ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة؛ ما أخرجه النسائي (٢) من حديث وائل بن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: "اللهم بارك فيه وفي إبله". انتهى.

قوله: "على آل أبي أوفى" أقول: أراد ما أوفى نفسه؛ لأن الآل يطلق على ذات الإنسان نفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة أبي موسى: "لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود" (٣).

واسم أبي أوفى (٤): علقمة بن خالد بن الحرث الأسلمي، شهد هو [و] (٥) ابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرف وعُمِّر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وذلك سنة سبع وثمانين.

واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه [مالك (٦). قال ابن التين (٧): وهذا الحديث يعكر عليه, واستدل به على استحباب دعاء آخذ الصدقة لمعطيها، وأوجبه بعض] (٨) أهل الظاهر (٩).


(١) (٣/ ٣٦١).
(٢) في "السنن" رقم (٢٤٥٨) بإسناد صحيح.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٠٤٨)، ومسلم رقم (٢٣٦/ ٧٩٣) من حديث أبي موسى.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٢).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) والجمهور كما في "الفتح" (٣/ ٣٦٢).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٢).
(٨) سقطت من (ب).
(٩) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٢)، والنووي في "روضة الطالبين" (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>