للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ويلك" قال القرطبي (١): قالها له تأديبًا لأجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه، وبهذا جزم ابن عبد البر (٢) وابن العربي (٣) وقيل: هي كلمة تدعم بها العرب كلامها، ولا يقصد معناها كقولهم: لا أم لك.

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه -: أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا". أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح].

الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت [أو ضحى هل يحرم أم لا] (٧)

" الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت" أي: أرسل إليه هديًا.

"أو ضحى": أي: أراد التضحية, ولم يقل أحد أنّ مريد التضحية يحرم، إنما الحديث (٨) ورد أنّ من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، فكأنه شبهه أهل هذه الترجمة بالمحرم.


(١) في "المفهم" (٣/ ٤٢٣).
(٢) في "الاستذكار" (١٢/ ٢٥٤)، و"التمهيد" (٩/ ٨٦ - ٨٧ - الفاروق).
(٣) في "عارضة الأحوذي" (٤/ ١٣٩).
(٤) في "صحيحه" رقم (٣٧٥، ٣٧٦/ ١٣٢٤).
(٥) في "السنن" رقم (١٧٦١).
(٦) في "السنن" رقم (٢٨٠٢). وهو حديث صحيح.
(٧) ما بين الحاصرتين سقط من (أ).
(٨) يشير إلى حديث أم سلمة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجَّةَ وأراد أحدكم أن يضحيَّ فليمسك عن شعره وأظفاره". =

<<  <  ج: ص:  >  >>