للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بدنة" في مسلم (١) "بَدَنَةٍ أوْ هَديَّةٍ" ولأبي عوانة (٢) "أو هدي" وفي رواية لمسلم (٣): "بدنة مقلدة" فالمراد من قوله: "إنها بدنة" أي: هدي وبه يحصل الجواب إذ كونها من الإبل معلوم، فأخبر عن كونها هديًا، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعاً به, لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أنّ الحكم لا يختلف، واختلف العلماء (٤): هل يجوز ركوبها مطلقًا أو مع الحاجة؟ واستدل من أجازه للحاجة والضرورة بما يأتي من حديث "صحيح مسلم" (٥) من حديث جابر مرفوعًا: "اركبها [٢٠٩ ب] بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا".


(١) في "صحيحه" رقم (٣٧٤/ ١٣٢٢).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٣٧).
(٣) في "صحيحه" رقم (.... / ١٣٢٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" (١٢/ ٢٥٤ رقم ١٧٥٣٠)، حيث حكي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير الحاجة.
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٣٤) فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص، وبه قال ابن المنذر. وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة، بحيث لا يضره, وبه قال أهل الظاهر.
وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام .....
وانظر: البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥). كتاب الحج من الحاوي (٢/ ١١٤٥). "التمهيد" (٩/ ٨٦ - ٨٧ - الفاروق).
(٥) في "صحيحه" رقم (٣٧٥، ٣٧٦/ ١٣٢٤)، وسيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>