للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).

قال (٣): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.

وقال ابن منده (٤): إسناده صحيح متصل.

وأجاب من لم يرَ الوضوء (٥) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.

قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.

[الرابع: الدم]

(الرابع) من الأنواع الأربعة

(الدَّم) فإنه من الأحداث

الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):


(١) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ١٧٤).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (١/ ٧٢).
(٣) الترمذي في "السنن" (١/ ١٤٦).
(٤) ذكره الحافظ في "التخليص" (١/ ٨٨٤).
(٥) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٨٩ - ١٩٠) فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم. اهـ.
وقال الألباني في "إرواء الغليل" الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم -، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأمَّا الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا ... وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>