(٢) انظر: "روضة الطالبين" (١/ ٧٢). (٣) الترمذي في "السنن" (١/ ١٤٦). (٤) ذكره الحافظ في "التخليص" (١/ ٨٨٤). (٥) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٨٩ - ١٩٠) فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم. اهـ. وقال الألباني في "إرواء الغليل" الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء؛ لأنه مجرد فعل منه - صلى الله عليه وسلم -، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأمَّا الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا ما لا وجود له هنا ... وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها.