للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الجَبُّ" (١): القطع.

قوله: "وعن أبي واقد الليثي" أقول: اسمه الحرث بن عوف الليثي.

قوله: "يجبون" بالجيم فموحدة، والجب: القطع. فقوله: "ويقطعون" تعني [١٠٥ ب] في العبارة. "وأليات الغنم" جمع الألية، وهي طرف الشاة.

قوله: "وهما ودجان في جانب العنق" أقول: الأوداج (٢): جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع. وهما عرقان متقابلان، قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين، وهما محيطان بالحلقوم. وقد اختلف العلماء فيما يجزي قطعه، وتحل به الذبيحة.

فقالت طائفة من الحنفية (٣): إذا قطع الحلقوم، والمريء، وعرقان من كل جانب أجزأ.

وقال الشافعي (٤): يجزي ولو لم يقطع من الودجان شيئاً.

وعن الثوري (٥): إن قطع الودجان أجزى. وأقوال العلماء مختلفة في ذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود، والترمذي" قلت: وقال (٦): "حسن غريب".

[الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضعه]

١ - عن أبي العُشراء أُسامةَ بن مالك بن قَهْطَم عن أبيه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الحلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ".


(١) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٨٣).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٣٣)، "المجموع المغيث" (٣/ ٣٩٧).
(٣) "الهداية" (٤/ ٣٩٨).
(٤) "البيان" للعمراني (٤/ ٥٥٥)، "روضة الطالبين" (٣/ ٢٤٠).
(٥) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٢) , "فتح الباري" (٩/ ٦٢٧).
(٦) في "السنن" (٤/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>