للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن مالك (١): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنِّي لَأَنْسَى، أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ. [ضعيف]

سُجُودُ التِّلاَوَةِ

جعل له أبن الأثير (٢) فروعاً ستة, الأول: في وقوع السجود، وجعل دليله حديث ابن عمر (٣) حيث قال: "فسجد وسجدنا" (٤).

قال النووي (٥): قال العلماء: إذا سجد المستمع لقراءة غيره, وهما في غير الصلاة لم يرتبط به ولم يسن الاقتداء به, بل له أن يرفع قبله، وله أن يطوِّل السجود بعده, فإنه إخبار بوقوع السجود لا محله، ولا بحكمة إلا المحل الجملي.

١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتي فيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لمِوْضِعِ جَبْهتِهِ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ". أخرجه الشيخان (٦) وأبو داود (٧). [صحيح]


(١) في "الموطأ" (١/ ١٠٠ رقم ٢).
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنداً ولا مقطوعاً، من غير هذا الوجه, وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة.
انظر: "التمهيد" (١/ ٢١٨ - ٢٢٢) و (٣/ ٣١٨).
(٢) في "الجامع" (٥/ ٥٥١).
(٣) سيأتي قريباً.
(٤) وفي رواية: "فيسجد ونسجد".
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٧٤).
(٦) أخرجه البخاري رقم (١٠٧٥)، ومسلم رقم (١٠٣، ٥٧٥).
وهو حديث صحيح.
(٧) في "السنن" رقم (١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>