للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لموضع جبهته" يعني من الزحام (١).

قوله: "في غير وقت صلاة" لا مفهوم له، إذ قد ثبت سجوده وسجودهم [١٣٢ ب] في الصلاة للتلاوة.

٢ - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُود, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ - رضي الله عنه -". أخرجه البخاري (٢). [موقوف].

ومالك (٣). [أثر صحيح].

وفي رواية للبخاري (٤): "إِنَّ الله لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلَّا أَنْ نَشَاءَ". [موقوف].

قوله: "عن ربيعة بن عبد الله" جعل ابن الأثير هذا الحديث فرعاً لسنيّة سجود التلاوة.

وترجم البخاري (٥) لسنيتها، وقال ابن حجر (٦): أنه أجمع العلماء في أنه يسجد في عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية الحج و (ص).


(١) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٦٠).
(٢) في صحيحه رقم (١٠٧٧) موقوفاً.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٢٠٦ رقم ١٦)، وهو أثر صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (١٠٧٧).
(٥) في صحيحه (٢/ ٥٥١ الباب رقم ١٧ - مع الفتح).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>