للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه رزين" كما سلف له مراراً هذا الغلط.

وقوله: "قلت: وأخرجه البخاري بغير إسناد" عبارة متناقضة؛ لأنه إذا كان بغير إسناد فلا يسمى إخراجاً. وابن الأثير لم يذكر أنه ذكره رزين، فإنه لو ذكره رزين لبيض له ابن الأثير، بل ذكر أنه أخرجه البخاري في ترجمة فقط، ولا يخفى أنه يرد عليه ما أوردناه على المصنف في قوله: أخرجه.

[الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض]

١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لمَّا مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالحِجْرِ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ"، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ. أخرجه الشيخان (١). [صحيح]

٢ - وفي أخرى لهما (٢) عنه قال: لمَا نَزَلَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الحِجْرِ أَرْضِ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ آبَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ فَأَمَرَهُمْ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. [صحيح]

قوله: "الفصل الثاني: في ذم أماكن من الأرض".

وجه ذمها لما اتفق فيها من المعاصي وغضب الله على سكانها وإنزاله العقوبة.

قوله: "بالحجر" أقول: هو المذكور في القرآن، وبه سميت السورة، وهو أرض بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، وهو منازل ثمود. وزعم بعضهم أنه قرية ولم [يبرز دليل] (٣).

ويرده التصريح في رواية ابن عمر: "أنه لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا".


(١) أخرجه البخاري رقم (٤٣٣، ٣٣٧٧، ٤٤٢٠، ٤٧٠٢)، ومسلم رقم (٢٩٨٠).
(٢) البخاري رقم (٣٣٧٨، ٣٣٧٩)، ومسلم رقم (٤٠/ ٢٩٨١).
(٣) في (أ): "تزل قيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>