للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئَاً مِنْ نُسِكِهِ أَوْ تَرَكهُ مِمَّا بَعْدَ الفَرَائِضُ فَلْيَهْرِقُ دَمَاً (١). أخرج أحاديث هذا الفرع كلها مالك. [موقوف صحيح].

[[الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع]

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في الإفراد] (٢)

قوله: "الباب الرابع في الإفراد والقران والتمتع" هذه هي أنواع الحج أذن الله لهم أن يأتوا بأحدها فمن أتى به برئت ذمته من واجب الحج.

فالإفراد: هو الإهلال بالحج وحده في أشهره، والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن يشاء، وهذه الزيادة وكأن قوله: والاعتمار ليس من حقيقة الإفراد، ولذا قال النووي في "شرح مسلم" (٣): إن الإفراد أن يحرم بالحج في أشهر الحج ثم يأتي به, هذا لفظه.

والقران: هو الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا لا خلاف في جوازه، أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه، وهذا مختلف فيه.

والتمتع: هو الاعتمار (٤) في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة، والإهلال بالحج من تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضاً، أفاده في الفتح.

وقال ابن عبد البر (٥): ومن التمتع أيضاً القران، لأنه يتمتع بسقوط سفر آخر من بلده للنسك الآخر، ومن التمتع أيضاً فسخ الحج إلى العمرة.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤١٩ رقم ٢٤٠) وهو موقوف صحيح.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(٣) (٨/ ١٣٤).
(٤) انظر "التمهيد" (٨/ ١٦٦) "فتح الباري" (٣/ ٤٢٩) "المجموع شرح المهذب" (٧/ ١٤٢).
(٥) في "التمهيد" (٨/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>