للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً، وهذا مذهب الشافعي.

قال الخطابي (١): ولست أدري كيف يصح الاستدلال بهذا الحديث، والدم إذا سال أصاب بدنه وثوبه، ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح الصلاة عند الشافعي إلا أن يقال: أن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الدفن، حتى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه، وَلَإِن كان كذلك، فهو أمر عجيب! انتهى. وفيه بعد ويحتمل أنَّه أصاب الثوب فقط. فنزعه، أو لم يتصل بجسمه إلاّ قدر معفوٌ عنه, قاله في "الفتح" (٢).

قلت: أولاً: لا يتم الاستدلال إلاّ بأنّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - علم ذلك وقرّره وهو الظاهر، وفيه دليل على عدم نجاسة الدم.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج]

(الفرع الثاني) من الستة الفروع في الأحداث

في لمس المرأة والفرج، وفيه: نوعان

(فِيْ: لمَسِ المرأَة وَلَمسِ الفَرِجْ)

قلت: الأولى الذَكَر؛ لأن لفظ الأحاديث المرفوعة بلفظ (الذكر) والفرج أعم، وقد أتى به على الصواب في النوع الثاني.


(١) في "معالم السنن" (١/ ١٣٦ - ١٣٧ - مع السنن).
(٢) (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>