للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فعلمت أنه الحق" أقول: ليس مراد عمر أن مجرد شرح صدر أبي بكر دليل على وجوب القتال، بل يريد: أنه لما أقام دليلاً من السنة واستنبطه؛ علمت صحة دليله، وأنه دليل ينشرح به الصدر ويعرف به الحق.

[الباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية]

وفيه عشرة فصول

[الفصل الأول: فيما اشتركن فيه من الأحاديث]

١ - عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهمَا خَمْسَةُ درَاهِمَ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]

"الرِّقَةُ" الدراهم المضروبة.

قوله: ([الباب] (٢) الثاني في أحكام الزكاة [المالية] (٣)).

أقول: زاد ابن الأثير (٤) في الترجمة: وأنواعها.

قوله: "فيما اشتركن فيه من الأحاديث" أقول: الضمير للأموال، وهي أنواع من الأنعام والنقود والزرع وغيرها. وعلى زيادة ابن الأثير يكون الضمير للأنواع.


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٥٧٤)، والترمذي رقم (٦٢٠)، والنسائي رقم (٢٤٧٧ - ٢٤٧٨).
وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٢) في (أ): "الفصل".
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "الجامع" (٤/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>