للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" أقول: هكذا في عبارة "الجامع" (١) من دون "لكم"، والمراد بالعفو: أنه لا زكاة في الخيل والمماليك.

"والرقة" بكسر الراء مخففة فقاف.

وقوله: "ومن كل أربعين درهماً درهم" يريد إذا كان من له الأربعون يملك مائتي درهم على ما في الحديث نفسه من قوله: "إنه ليس في تسعين ومائة شيء".

وفي الحديث دليل على أبي حنيفة (٢) وزفر (٣)؛ فإنهما ذهبا إلى أن في الخيل زكاة ذكوراً وإناثاً، فإذا انفردت زكت ذكورها لا إناثها، ثم المالك لها مخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر، ولا حجة لهما لصحة هذا الحديث، [٣٣٥/ أ] ولو لم يأت الحديث كان الأصل عدم الوجوب والدليل على من أثبته، وقد خالف أبا حنيفة صاحباه.

نعم، في رواية مسلم (٤): "أن على الرجل المسلم صدقة الفطر عن عبده" ولا يخفى أن هذا الحديث ليس مما اشتركت فيه أنواع الأموال إلا بتأويل الاشتراك نفياً وإثباتاً؛ لأنه ليس فيه من أنواعها إلا الخيل والرقيق والرقة، والأولان. أفاد الحديث نفي الزكاة فيهما والثالث إثباتها فيه.

٢ - وعن أنس: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ هَذَا الكِتَابَ وَخَتَمَهُ بَخَاتَمِ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكانَ نَقْشُ الخَاتمِ ثَلاَثَةَ أسْطْر: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَالله


(١) في "الجامع" (٤/ ٥٨٦ الحديث رقم (٢٦٦٧).
(٢) "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٢٧).
(٤) في صحيحه رقم (١٠/ ٩٨٢) عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>