للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ومثله عن ابن مسعود" وهذا نبأ على تفسير الملامسة باللمس، والحق أنه أريد بها الجماع، كما قرّرناه في "سبل السلام" (١) وغيره, وهذا قول صحابيين موقوف عليهما، وقد عارضهما الأول المرفوع، وإن كان فيه كلام.

الثالث: حديث (أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -):

٣ - وعن أُبَيّ بن كعب - رضي الله عنه -: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ إمَرَأَته فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى". أخرجه الشيخان (٢). [صحيح]

"قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل" هذه زيادة على المس، ففيه الإيلاج ولا بد من خروج المذي غالباً.

قوله: "يغسل ما مس المرأة منه" وهو فرجه الذي أولجه، ويدل له لفظه في مسلم (٣): "يغسل ذكره وما مسه من رطوبة فرجها".

"ثم يتوضأ ويصلي" هذا الحديث ليس من المترجم له، إذْ الترجمة للمس فقط.

قوله: "أخرجه الشيخان".

[الثاني: لمس الذكر]

النوع (الثاني) من نوعي اللمس [٣٠١ ب].

(لمس الذكر) أحسن بهذا؛ لأنه الوارد فيما ساقه.

الأول: حديث (طلق بن علي - رضي الله عنه -):


(١) (١/ ٢٦٠) بتحقيقي.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٩٢)، ومسلم رقم (٣٤٦).
(٣) في صحيحه رقم (٨٤/ ٣٤٦)، وفيه: "يغسل ما أصابه من المرأة, ثم يتوضأ ويُصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>