للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن عبد الله بن الأرقم: وَكانَ يَؤُمَّ قَوْماً، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ وَقالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمْ الخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ صَلاَتِهِ". أخرجه الأربعة (١)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]

[فصل في السجدات]

[سجود السهو]

قوله: "فَصْلٌ فِيْ السَّجَدَاتِ".

"سُجُوْدُ السَّهْوُ".

أقول: السهو: الغفلة (٢) عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره واختلف في حكمه؟

فقالت الشافعية (٣): مسنون كله، وعن المالكية: السجود للنقص واجب دون الزيادة, وعن الحنابلة (٤): التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجب لتركها سهواً، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة قول أو فعل يبطلها عمده, وعن الحنفية (٥): واجب كله، وهو مذهب الهادوية.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٨٨)، والترمذي رقم (١٤٢)، والنسائي رقم (٨٥٢)، وابن ماجه رقم (٦١٦). وأخرجه أحمد (٣/ ٣٨٣)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٥٩)، والحاكم (١/ ١٦٨).
وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "لسان العرب" (١٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٣٠ - ٨٣١).
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦٧ - ٦٩).
(٤) "المغني" (٢/ ٤١٥).
(٥) "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" (١/ ٣١٠)، و"تبيين الحقائق" (١/ ١٩١، ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>