للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "لا صلاة بحضرة طعام ولا [وهو] (١) يدافعه الأخبثان" قال النووي في "شرح مسلم" (٢): في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيها من الاشتغال، وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويذهب الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم: إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج وقت الصلاة صلّى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها.

وحكى أبو سعيد المتولي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وان خرج الوقت؛ لأن [١٢٣ ب] مقصود الصلاة الخشوع، فلا يفوته بل يقال؛ لأنه نهى الشارع عن الصلاة ونهيه للتحريم والوقت متسع في حق الآكل.

ومن يدافعه الأخبثان؛ بدليل أن الشارع أمره بأن يأكل ونهاه عن الصلاة.

قال (٣): وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه, والصلاة صحيحة عندنا وعند الجمهور، ولكن يستحب إعادتها ولا تجب.

ونقل القاضي عياض (٤) عن أهل الظاهر (٥) أنها باطلة. انتهى.

قلت: ونعم ما قال الظاهرية من امتثال نهي الشارع والعمل بمقتضاه.


(١) كذا في (أ، ب)، والذي في نص الحديث: "لمن".
(٢) (٥/ ٤٦).
(٣) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٤٦).
(٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٩٤).
(٥) في "المحلى" (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>