للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: ستة فصول

[الفصل الأول: في غسل الجنابة]

(وَفِيهِ سِتَّةُ فُصْولِ)

(الأَولُ: فِيْ غَسْلِ الجَنَابَةِ)

زاد في "الجامع" (١): وفيه ثلاثة أنواع.

الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية" (٢): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.

الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):

١ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٣). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]

زاد في رواية (٤): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].

وعند أبي داود (٥)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ: "فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]


(١) (٧/ ٢٦٨).
(٢) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٩١)، ومسلم رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأبو داود رقم (٢١٦)، والنسائي رقم (١٩١)، وابن ماجه رقم (٦١٠)، وأحمد (٢/ ٣٩٣)، والدارقطني رقم (٧)، والدارمي (١/ ١٩٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤ - ٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٧٤)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣)، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٨٧/ ٣٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢١٦)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>