للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس" أي: الرجل حذف للعلم به أو أنه تقدم ذكره في سؤال السائل فأضمر.

"بين شعبها الأربع" ضميره وضيمر: "جهدها" للمرأة للعلم بها يأتي تفسير الشعب في كلام المصنف.

"ثم جهدها" (١) بفتحات، أي: بلغ المشقة بها، وكدها بحركته وهو كناية عن معالجة الإيلاج.

"وقال ابن الأعرابي (٢): الجهد بالفتح من أسماء النكاح، ولعله كناية مأخوذة من الجهد بمعنى المبالغة.

"فقد وجب الغسل" أي: على الرجل والمرأة وفي صدر الحديث في "الجامع" (٣): "أنهم - أي الصحابة - كانوا جلوساً فذكروا ما يوجب الغسل فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفق، وقال المهاجرون: إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت: يا أمتاه، أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسالك عن شيء وأنا استحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمّا كنت سائلاً عنه أمك ولدتك, فسلني. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا .... " الحديث.

والذي نقله المصنف هو حديث أبي هريرة.

وقوله: "وفي رواية" أي: عن أبي هريرة.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣١٤). "المجموع المغيث" (١/ ٣٨٠).
(٢) انظر: الصحاح (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١).
(٣) (٧/ ٢٦٩ رقم ٥٣٠٠)، وهو من حديث أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>