للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)]

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين (١)

٣٧/ ١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا [٥٩/ ب] الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله" أخرجه الشيخان (٢)، ولم يذكر مسلم: "إلا بحق الإسلام" [صحيح].

٣٨/ ٢ - وعَنْ عبيد الله بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ فَلَمْ نَدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ في قَتْلِ رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ جَهَرَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله". فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى، وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ " [٦٠/ ب] قَالَ: بَلَى، وَلاَ صَلاَةَ لَهُ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْ قَتلِهم" أخرجه مالك (٣) [صحيح].


(١) ما بين الحاصرتين زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٢٤٥).
(٢) البخاري رقم (٢٥) ومسلم رقم (٢٢).
قلت: وأخرجه ابن مندة في الإيمان رقم (٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦٧) و (٨/ ١٧٧) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٣) وابن حبان رقم (١٧٥)، وهو حديث صحيح.
وانظر تخريج طرقه في تحقيقي لـ "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (٣/ ٢١).
(٣) في "الموطأ" (١/ ١٧١ رقم ٨٤).
قلت: وأخرجه الشافعي في "المسند" رقم (٨ - ترتيب) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٩٦) وفي "المعرفة" (٣/ ١١٨ رقم ٢٠٥٣، ٢٠٥٤) و (٦/ ٣٠١ رقم ٥٠٢٦ - العلمية).
قال البيهقي: وهذا مرسل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>