للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِراً". أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري. [صحيح]

[الفصل السادس: في لواحق الباب]

١ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣). [صحيح]

الفصل السادس في لواحق الباب

قوله في حديث أنس: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلاً" أقول: قال النووي في "شرح مسلم" (٤): في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [٢٩٩ ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] (٥) الخل بعده أبداً لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان


(١) أخرجه مسلم رقم (٦٥/ ١٩٩٩)، وأبو داود رقم (٣٦٩٨)، والنسائي رقم (٥٦٥٤).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (١١/ ١٩٨٣).
(٣) في "السنن" رقم (١٢٩٤)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (٣/ ١٨٠)، وأبو داود رقم (٣٦٧٥). وهو حديث صحيح.
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٢).
(٥) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>