للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنه قد نسخ (١) النهي عن هذه الظروف بحديث بريدة (٢) الآتي وفيه: "وكنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"، وأحاديث النسخ ثابتة بروايات في "سنن النسائي" وفي بعض ألفاظ بريدة عنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتكم عن الظروف، وإنَّ ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام".


(١) قال الخطابي في معالم "السنن" (٤/ ٩٣): ذهب الجمهور إلى أنّ النهي إنَّما كان أوّلاً ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر، وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق، قال: والأول أصحُّ، والمعنى في النهي: أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر، وكأنَّ من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ.
وقال الحازمي في "الاعتبار" (ص ٥٢١): لمن نصر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن الظروف كلِّها ثم نسخ منها ظروف الأدم، والجرار غير المزفتة، واستمرّ ما عداها على المنع.
ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة - تقدم تخريجه -.
قال الحازمي: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عامًّا شكوا إليه الحاجة، ترخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، ترخص لهم في الظروف كلِّها.
وقال ابن بطال في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٦/ ٥٦): النهي عن الأوعية إنّما كان قطعاً للذريعة، فلما قالوا: لا نجد بداً من الانتباذ في الأوعية قال: "انتبذوا وكلَّ مسكر حرام" وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنّه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا: لا بد لنا منها قال: "أعطوا الطريق حقها" -[البخاري رقم (٢٤٦٥) ومسلم رقم (١٤٤/ ٢١٢١)، وأحمد (٣/ ٣٦)]-.
انظر: المغني (١٢/ ٥١٤ - ٥١٥)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥٦)، "التمهيد" (١٤/ ١٣١).
(٢) سيأتي تخريجه، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>