للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه قال: قد اختبرها فوجدها أو أكثرها بسند [صحاحاً] (١)، فكره جميع أنواع [الحيوان] (٢) بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يخصه ولا إجماع.

الباب الثالث [٤٢/ أ]: فيما لا يجوز فعله فى البيع

وفيه ستة فصول

[الفصل الأول: في الخداع]

ذكر فيه ابن الأثير (٣) ثمانية فصول، والمصنف فعلها ستة. وذكر في الفصل الأول ستة أحاديث.

٢٥٦/ ١ - عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبة". فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لاَ خِلاَبَة. أخرجه الستة إلا الترمذي (٤). "الخلابة" الخداع. [صحيح].

قوله: "أن رجلاً". هو حَبَّان (٥)، بفتح الحاء المهملة فموحدة ثقيلة، ابن مُنْقِد: بضم الميم فنون ساكنة فقاف مكسورة.

قوله: "فقيل: لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام، فسرها المصنف بالخديعة.


(١) كذا في المخطوط (أ، ب) ولعل الصواب: صحيح.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٩٣).
(٤) البخاري رقم (٢٤٠٧) ومسلم رقم (١٥٣٣)، وأبو داود رقم (٣٥٠٠) والنسائي رقم (٤٤٨٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٨٥)، وهو حديث صحيح.
(٥) انظر ترجمته في "الاستيعاب" (ص ١٧٧ - ١٧٨ رقم ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>