للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به، والمراد منه فكأن مالك يقول: معناه تحريم التفاضل في الحيوان الواحد حيوان بلحمه. وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أكثر أو أقل، وبيع الحيوان باللحم لا يجوز متفاضلاً فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كانا من جنس واحد. وإذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك (١) وأصحابه في جواز بيع الحيوان باللحم كالأنعام بالحيتان والطير.

وقال أحمد (٢): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان كقول الشافعي (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه ومن غير جنسه على كل حال بغير اعتبار.

قلت: وأما أحسن ما قال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر.

نعم. ذهب الشافعي (٥) إلى العمل بما رواه سعيد وإن كان مرسلاً ومذهبه عدم قبوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب [١٦٨/ ب].


(١) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٤/ ٨٦ - ٨٧)، و"عيون المجالس" (٣/ ١٤٤٣).
(٢) "المغني" لابن قدامة (٦/ ٩١).
(٣) في "الأم" (٤/ ٦٦)، و"المجموع شرح المهذب" (١٠/ ٤٧٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٠ - ١٩١)، و"البناية في شرح الهداية" (٧/ ٤٩٠ - ٤٩٢).
(٥) الأم (٤/ ٦٦)، والمجموع شرح المهذب (١٠/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>