للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيراً ما تجيء في كتب الحديث "بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [١٦٧/ ب] قاله ابن الأثير (١).

وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيراً منها مكانها.

٢٥٥/ ١٧ - وعن ابن المسيب قَالَ: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك (٢). [حسن لغيره].

قوله: "عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".

أقول: قال ابن عبد البر (٣) - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه -: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه.


(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٩١ - ٤٩٢).
(٢) في "الموطأ" (٥/ ٦٥٥ رقم ٦٤) لكنه مرسل.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٦)، والسنن الصغير (٢/ ٢٥٠ رقم ١٨٩٠)، ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٣١٥ رقم ٣٣٧٨ - العلمية) والبغوي في "شرح السنة" (٨/ ٧٦ رقم ٢٠٦٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ٧١) والحاكم (٢/ ٣٥) من طرق.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣٢٢): "لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله ... " اهـ.
وله شاهد من حديث سمرة بن جندب, أخرجه الحاكم (٢/ ٣٥) والبيهقي (٥/ ٢٩٦) بسند ضعيف، انظر "نيل الأوطار" (١٠/ ١٨٥ - ١٨٦) بتحقيقي، والخلاصة أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.
(٣) في "التمهيد" (٤/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>