للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى للبخاري (١): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].

قوله: "حبل الحبلة".

أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.

وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.

٢٥٢/ ١٤ - وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي (٢). [صحيح].

قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.

٢٥٣/ ١٥ - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤). [صحيح].

قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.

٢٥٤/ ١٦ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاعَ حَسَّانُ - رضي الله عنه - حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].


(١) في صحيحه رقم (٢١٤٣).
(٢) في سننه رقم (٤٦٢٢) وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (١٥٦٥).
(٤) في سننه رقم (٤٦٧٠) وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه رقم (٢٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>