للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أما علمت" أقول: هو من خطاب (١) من لا يميز بقصد إسماع من يميز، وهذه صيغة يعبر بها عند الأمر الواضح، وإن لم يكن المخاطب به عالماً، أي: كيف خفي عليك مع ظهوره.

وقوله: "إنا لا تحل لنا الصدقة" شك من أحد رواته، والحديث مخصص لعموم آية المصارف لجميع أصنافها، ولفظ البخاري: "أنا لا نأكل" ولفظ مسلم: "لا تحل لنا"، وفي رواية معمر (٢): "إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وكذا عند أحمد (٣) والطحاوي (٤) من حديث الحسن نفسه. وقال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فألقيتها في فيَّ فأخذها بلعابها وقال: "إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة".

قال الحافظ (٥): وإسناده قوي.

قال النووي في "شرح مسلم" (٦): مذهبنا أنه كان يحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. وسئل ابن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحدٍ من الأنبياء غير نبينا [١٨٨ ب]- عليه السلام -؟ فقال: [٣٤٧/ أ] أما سمعت قول الله: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨)} (٧) يريد أنها كانت حلالاً لهم. قاله البغوي (٨).


(١) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٣٥٥).
(٢) أخرجها أحمد في "المسند" (٢/ ٤٧٦) بسند صحيح.
(٣) في "المسند" (١/ ٢٠٠) بسند صحيح.
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٦) و (٣/ ٢٩٧).
(٥) في "فتح الباري" (٣/ ٣٥٥).
(٦) (٧/ ١٧٧).
(٧) سورة يوسف: ٨٨.
(٨) في "معالم التنزيل" (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>