للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدارقطني (١): الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.

قوله: "قال ابن الأثير (٢): لم أجده في الأصول".

قلت في بلوغ المرام (٣): عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، والدارقطني (٦)، وصححه ابن حبان (٧). وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى.


(١) في السنن (٤/ ١٣٤ رقم ٣٣، ٣٥) موقوفاً على عمر - رضي الله عنه -، ورواه مرفوعاً (٤/ ١٣٤، ١٣٥) رقم (٣٤، ٣٦). قال البيهقي: (١٠/ ٣٤٣) هو وهم لا يحل ذكره.
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢١٧) - المعرفة - قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. اهـ.
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣).
(٣) برقم (١٢/ ٧٤٧) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(٤) في الكبرى في "العتق" كما في "تحفه الأشراف" (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤) رقم (٢٨٣٥)، وهو في الكبرى (٣/ ١٩٩ رقم ٥٠٣٩, ٥٠٤٠ - العلمية).
(٥) في سننه رقم (٢٥١٧).
(٦) في السنن (٤/ ١٣٥. رقم ٣٧).
(٧) في صحيحه (رقم ١٢١٦ - موارد).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٢١)، وأبو داود رقم (٣٩٥٤)، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وله شاهد صحيح، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>