(٢) قال ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢١٤)، وأما حديث جابر فلا حجة فيه, وإن كان غاية في صحة السند؛ لأنه ليس فيه أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك. وأخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٧)، والشافعي كا في بدائع المنن (٢/ ٤٧ رقم ٣٩٥٤). (٣) في "معالم السنن" (٤/ ٢٦٤ - مع السنن). (٤) أي: محمد بن إسماعيل الأمير وقد بسط المسألة في "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام" (٥/ ٢٦ - ٢٩) بتحقيقي - دار ابن الجوزي - الدمام، وفي "ضوء النهار" (٤/ ١٧٧١)، وقد قمت بتحقيقه بـ (٧) مجلدات، وطبع في دار الجيل الجديد - صنعاء. (٥) البخاري رقم (٢٥٣٥) ومسلم رقم (١٥٠٦) وأبو داود رقم (٢٩١٩) والنسائي رقم (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) والترمذي رقم (١٢٣٦) و (٢١٢٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٧٨٢). وهو حديث صحيح. (٦) "النهاية في غريب الحديث" (٥/ ٢٢٧).